للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التحية بين الجنسين]

المفتي

عطية صقر.

مايو ١٩٩٧

المبادئ

القرآن والسنة

السؤال

ما حكم الدين فى إلقاء المرأة السلام على الرجل أو العكس؟

الجواب

روى مسلم أن أم هانى بنت أبى طالب أتت النبى صلى الله عليه وسلم يوم الفتح - وهو يغتسل وفاطمة تستره -فسلمت.

وروى ابن الجوزى عن عطاء الخراسانى قول النبى صلى الله عليه وسلم "ليس للنساء سلام ولا عليهن سلام ".

بناء على هذا قال جماعة من العلماء بمنع التحية بين الرجال والنساء مطلقا، استنادا إلى حديث ابن الجوزى. لكن جمهور العلماء قالوا: إن كانت هناك فتنة بالسلام فلا يجوز الابتداء ولا الرد، فالمرأة الجميلة لا يجوز إلقاء السلام عليها، ولو سلم عليها الرجل لا يجب عليها الرد بل لا يجوز، وليس لها أن تسلم عليه ابتداء، فإن سلمت لا تستحق الرد، فإن أجابها كره له ذلك، أما إذا لم تُخش الفتنة بالسلام فيجوز، كالسلام على العجائز وذوات المحارم، استنادا إلى حديث أم هانىء.

هذا هو حكم السلام بين رجل واحد وامرأة واحدة، أما سلام الرجل على جمع من النساء فهو جائز بل قيل: يندب ويجب عليهن الرد، وذلك لعدم خشية الفتنة. ودليله أن النبى صلى الله عليه وسلم مر فى المسجد على جماعة من النساء قعود، فأشار بيده إليهن بالسلام، رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذى.

وأما سلام الرجال على المرأة الواحدة فلا يجوز إلا عند أمن الفتنة كأن تكون عجوزا مثلا، ودليله أن الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فيمرون على عجوز فى طريقهم فيسلمون عليها فتقدم طعاما. .. رواه البخارى.

هذا فى مجرد إلقاء السلام، أما المصافحة بدون حائل فممنوعة كما تقدمت الإجابة على سؤالها حيث امتنع الرسول عنها عند مبايعة النساء، وهى أهم من مجرد التحية وقرر أن اليد تزنى وزناها البطش وهو مس المرأة الأجنبية بيده أو تقبيلها كما فسره النووى ولا يستثنى من ذلك إلا المحارم والعجائز، وقال البعض بالكراهة دون الحرمة، لكن دليله ضعيف كما نقله القرطبى عن ابن عربى فى تفسير الممتحنة

<<  <  ج: ص:  >  >>