للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أولاد ابن وبنات بنت واخوة أشقاء]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

شوال سنة ١٣٦٨ هجرية - ٢٠ من أغسطس سنة ١٩٤٩ م

المبادئ

١ - يحجب الاخوة الأشقاء بالفرع الوارث المذكور.

٢ - بوفاة المورث عن أولاد ابنه وبنات بنته واخوته الأشقاء يكون لبنات بنته وصية واجبة بشروطها ولأولاد ابنه الباقى تعصيبا

السؤال

من فاطمة موسى قالت فى سنة ١٩٤٩ توفيت المرحومة شفيقة عشماوى عن أولاد ابنها المتوفى قبلها محمد معوض وستيتة معوض وعن أخيها الشقيق موسى عشماوى وعن اخواتها الشقيقات فاطمة وسيدة وفهيمة أولاد عشماوى وعن ولدى بنتها هدية وزينب ولدى ابراهيم منجد فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل من الورثة

الجواب

انه بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة ١٩٤٦ عن ولدى ابنها ذكر وانثى عن بنتى بنتها المتوفاة قبلها وعن أخوتها الأشقاء ذكورا واناثا يكون لبنتى بنتها المتوفاة قبلها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهما لو كانت حية وقت وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى ثمانية عشر سهما لبنتى بنتها منها ستة أسهم مناصفة بينهما وصية واجبة فيخص كل بنت ثلاثة أسهم والباقى وهو اثنا عشر سهما يقسم على ولدى ابنها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا فيخص الابن ثمانية أسهم والبنت أربعة أسهم ولا شئ لأخوتها الأشقاء لحجبهم بابن الأبن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم تكن قد أوصت لبنتى بنتها بشئ ولا أعطتهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>