للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وأم وأخت شقيقة وأخ لأم مع أخ وأخت لأب]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

شوال ١٣٤٢ هجرية - ١٩/٥/١٩٢٤ م

المبادئ

١ - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وأخ لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وفيها عول

السؤال

من محمود أفندى - فى أن أمثال بنت يوسف توفيت عقيما عن زوجها عبد السلام أفندى ووالدتها فريدة بنت عامر وأختها شقيقتها أمينة يوسف.

وأخ لأم يدعى عبد الدائم وأخ وأخت لأب والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها م ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللأخ لأم السهم الباقى ولا شىء للأخ والأخت لأب وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>