للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اسقاط الارث بالشرط قبل تحقق السبب]

المفتي

بكرى الصدفى.

ربيع الأول ١٣٣١ هجرية

المبادئ

١ - الزواج بشرط عدم ميراث أحد الزوجين للآخر عند موته.

لا يعمل به ويرث كل منهما الآخر عند موته.

٢ - الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط مطلقا

السؤال

فى رجل مسيحى يدعى واصف تزوج بامرأة مسيحية تدعى روما اتفقا فى أثناء محضر الخطوبة قبل التكليل عليها شرطا كتابيا محررا من نسختين نصه إذا مات أحدهما قبل الآخر لا يرثه الحى الباقى منهما، فشرطها يكون ميراثها لأخوتها بعد وفاتها إذا لم تعقب ذرية بدون مدخل زوجها المذكور فى ميراثها، وشرطه إذا توفى قبلها يكون ميراثه لأولاده الذين يموت عنهم سواء كان من زوجته المتوفاة أو منها بدون مدخلها فى ميراثه - فهل هذا الشرط المحرر بينهما يسرى ويعمل به إذا دعت الحال تقاضى أحدهما بعد وفاة الآخر أمام الشريعة الغراء أو لم يعمل به أفيدوا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب

الجواب

الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط مطلقا كما هى النصوص الشرعية وعلى ذلك فالشروط المذكورة بين الزوجين فى حادثة هذا السؤال لا يعول عليها والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>