للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حال قاتل والده]

المفتي

علام نصار.

محرم سنة ١٣٧٠.

٢٩ أكتوبر سنة ١٩٥٠ م

المبادئ

١ - القتل العمد مانع من إرث القاتل فى المقتول فلا يرث قاتل أبيه منه شيئا.

٢ - الممنوع من الميراث لا يحجب غيره.

٣ - بانحصار الإرث فى بنت وزوجتين وأبناء أخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا وللزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما ولأبنا الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

من أحمد محمود قال فى سنة ١٩٤٥ قُتِل المرحوم أ.

ع.

ع بيد ابنه ع. م عمدا وقدم للمحاكمة فى فبراير سنة ١٩٤٥ فقضت المحكمة حضوريا بمعاقبة القاتل بالأشغال الشاقة المؤبدة - وقد ترك المقتول ابنه القاتل وبنتا وزوجتين وأبناء أخ شقيق فمن يرث ومن لا يرث فى تركته

الجواب

اطلعنا على السؤال وعلى صورة حكم الطعن المرافقة له الصادر من محكمة النقض والإبرام بتاريخ ٧ ابريل سنة ١٩٤٧ فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم سنة ١٧ قضائية والمتضمن صدور الحكم على الابن المذكور بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة لقتله والده عمدا مع رفض الطعن والجواب - أن لزوجتى المتوفى ثمن تركته مناصفة بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصفها فرضا ولأبناء أخيه الشقيق الباقى بالسوية بينهم تعصيبا ولا شئ لابنه القاتل لأن القتل العمد مانع من الإرث والممنوع من الإرث لا يحجب غيره طبقا للمادتين رقمى ٥، ٢٤ من قانون المواريث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولافرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>