للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أختان شقيقتان وأولاد أخ شقيق مع أعمام أشقاء]

المفتي

علام نصار.

صفر سنة ١٣٧١ هجرية - ٢١ نوفمبر سنة ١٩٥١ م

المبادئ

١ - بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - يحجب الأعمام الأشقاء بابنى الأخ الشقيق ٣ - بانحصار الإرث فى الأختين الشقيقتين وابنى الأخ الشقيق يكون للشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال

من زكريا رفعت قال رجل توفى سنة ١٩٥١ وترك تركة وترك أختين شقيقتين وأولاد أخ شقيق وهم رجلان وسيدة وثلاثة أعمام أشقاء فقط - فمن يرث ومن لا يرث

الجواب

لأختى المتوفى الشقيقتين من تركته الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابنى أخيه الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء للأعمام الأشقاء لحجبهم بابنى الأخ الشقيق ولا لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

وبالله التوفيق

<<  <  ج: ص:  >  >>