للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت وأخت شقيقة وأبناء أخ شقيق]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الأول ١٣٤٩ هجرية - ٢٤ أغسطس ١٩٣٠ م

المبادئ

١ - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.

٢ - بانحصار ألإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا.

وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال

من عبده محمد بما يأتى توفيت امرأة عن بنتها وشقيقتها وأولاد أخيها الشقيق الذكور - فما نصيب كل منهم

الجواب

لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لشقيقتها لأنها عصبة مع البنت ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال - وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>