للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القدر المتصرف فيه قبل الوفاة يخرج عن الملك]

المفتي

أحمد هريدى.

صفر سنة ١٣٨٧ هجرية - ١٥ من مايو سنة ١٩٦٧ م

المبادئ

١ - المنصوص عليه شرعا أن التركة هى ما يتركه المتوفى باقيا على ملكه إلى حين وفاته.

٢ - ما تصرف فيه المتوفى قبل وفاته بأى تصرف يكون خارجا عن ملكه ولا يحتسب من تركته.

٣ - بانحصار الارث فى زوج وأم وأخوات شقيقات يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان بالتساوى بينهن فرضا وفى المسألة عول

السؤال

اطلعنا على السؤال المقدم من محمد كمال الدين ابراهيم المتضمن وفاة أحمد ابراهيم بتاريخ ٨/٨/١٩٥٩ عن ورثته وهم زوجته أم السعد محمد علام وبناته فتحية ونعيمة وعطيات وهانم وصفية وعلية وفوزية وصباح واعتماد وأخوته الأشقاء خليل ومحمد كمال الدين ونفيسة وفاطمة وزينب وعديله ورقية وأم الرزق أولاد إبراهيم خليل فقط، ثم وفاة علية أحمد ابراهيم عن ورثتها وهم زوجها ابراهيم محمد السرى ووالدتها أم السد محمد علام وأخواتها الشقيقات فتحية ونعمة وعطيات وهانم وصفية فوزية وصباح واعتماد بنات أحمد ابراهيم خليل وعماها الشقيقان خليل ومحمد كمال الدين ابنا ابراهيم خليل وعماتها الشقيقات نفيسة وفاطمة وزينب وعديلة ورقية وأم الرزق بنات ابراهيم خليل فقط وان المتوفى الأول أحمد ابراهيم خليل قد باع ما يملكه من أطيان وعقارات بعقد عرفى لزوجته وبناته وقد صدر حكم من المحكمة المختصة بصحة البيع فى بعضها على اعتبار أنه وصية والبعض الآخر على انه هبة صحيحة وأبطل البيع فيما عدا ما نص عليه بصحته بالحكم المذكور وطلبت بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ونصيب كل وارث

الجواب

المنصوص عليه شرعا ان التركة هى ما يتركه المتوفى باقيا على ملكه إلى حين وفاته وأما ما تصرف فيه بطريق البيع أو الهبة أو أى تصرف آخر قبل الوفاة فيكون خارجا عن ملكه ولا يحتسب من تركته التى تقسم بين ورثته وبناء على ذلك يكون ما نص عليه بصحته مما ورد بالعقد العرفى وصدر به الحكم لا يكون من التركة ويكون ملكا لمن صدر لهم التصرف من المتوفى وحكم به وما بقى بعد ذلك سواء ما أبطلت فيه المحكمة التصرف أو ما بقى على ملكه ولم يتناوله عقد البيع العرفى يكون هو التركة التى تقسم بين ورثته وبوفاة هذا المتوفى أحمد ابراهيم خليل عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان بالتساوى بينهن فرضا والباقى لأخوته الأشقاء للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.

وبوفاة عليه أحمد ابراهيم عن ورثتها المذكورين يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود جمع من الأخوات ولأخواتها الشقيقات الثلثان بالتساوى بينهن فرضا.

فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى ثمانية أسهم فيكون لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأمها سهم واحد ولأخواتها الشقيقات أربعة أسهم تقسم بينهن بالتساوى ولا شئ لعميها الشقيقين لاستغراق التركة بأصحاب الفروض ولا شئ أيضا لعماتها الشقيقات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>