للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة وأولاد الأخت الشقيقة مع العمات الشقيقات]

المفتي

حسن مأمون.

شعبان سنة ١٣٧٩ هجرية - ١٥ فبراير سنة ١٩٦٠ م

المبادئ

١ - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والعمات الشقيقات من الصنف الرابع منهم.

والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع فى الميراث.

٢ - بانحصار الإرث فى الزوجة وأولاد الأخت الشقيقة يكون للزوجة الربع فرضا ولأولاد الأخت الشقيقة الباقى للذكر ضعف الأنثى

السؤال

من السيد / ص غ بطلبه المتضمن وفاة المرحوم ع ط عن زوجته وعماته الشقيقات الثلاث وابن وبنت أخته الشقيقة فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المرحوم ع ط عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضا.

لعدم وجود فرع وارث ولابن وبنت أخته الشقيقة الباقى بعد الربع للذكر ضعف الأنثى لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واتحدا فى الدرجة وقوة القرابة ولم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية.

فيشتركان فى الإرث للذكر ضعف الأنثى طبقا لمواد ٣١، ٣٤، ٣٨ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ولا شىء لعماته شقيقاته الثلاث لأنهن من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث ومنه أولاد الأخت مقدم عليه فى الميراث طبقا للمادة ٣١ المذكورة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>