للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنتا العم الشقيق مع بنات العمة الشقيقة]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ذى الحجة سنة ١٣٦٧ هجرية - ١٧ من أكتوبر سنة ١٩٤٨ م

المبادئ

١ - بنتا العم الشقيق وبنات العمة الشقيقة من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام.

٢ - بنتا العم الشقيق بنتا عاصب وهما أولى بالميراث من بنات العمة الشقيقة لأنهن بنات ذات رحم

السؤال

من د ح قال توفيت سيدة عن بنتى عمها الشقيق وبنات عمتها الشقيقة وبنات بنت عمتها الشقيقة فما نصيب كل منهما

الجواب

جميع تركة المتوفاة لبنتى عمها الشقيق مناصفة بينهما لأنهما وأن كانتا مع بنات عمتها الشقيقة من أولاد الصنف الرابع وحيز قرابتهن متحد إلا أنهما ولدا العصبة فهما أولى بالميراث من بنات العمة الشقيقة ولا شىء كذلك لبنات بنت عمتها الشقيقة لبعد درجتهن.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>