للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وأم وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الأول سنة ١٣٦٣ هجرية - ٨ من مارس سنة ١٩٤٤ م

المبادئ

بانحصار التركة فى زوج وأم وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأب السدس فرا تكملة للثلثين بالسوية بينهن.

وفى المسألة عول

السؤال

من عبد العليم عطية قال توفيت امرأة وتركت الورثة المذكورين بعد وهم زوج وأم وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأب نرجو توضيح نصيب كل من الورثة المذكورين

الجواب

الظاهر من السؤال أن المتوفاة توفيت عن زوج وأم وأخت شقيقة وثلاث أخوات أناث لأب فإذا كان الأمر كذلك ولم يكن للمتوفاة وارث آخر كان لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأخت الشققة النصف فرضا وللأخوات لأب السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهن فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج منها ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم تقسم اليها التركة وللأم سهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخوات لأب السهم الباقى.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>