للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اجتماع بنات الابن مع أولاد البنات]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

التاريخ ٢٠ من جماد ثانى سنة ١٣٧٣ هجرية - ٢٤ من فبراير سنة ١٩٥٤ م

المبادئ

١ - بنات الابن من أصحاب الفروض وأولاد البنات من ذوى الأرحام وممن يستحقون الوصية الواجبة بشروطها.

٢ - بوفاة المورث عن بنات ابنه وأولاد بنتيه.

يكون لأولاد بنتيه وصية واجبة فى حدود الثلث بشروطها ولبنات الابن الباقى بعد الوصية فرضا وردا بالسوية بينهن

السؤال

من محمد على - قال توفيت المرحومة الست حميدة ابراهيم فى ٥ مايو سنة ١٩٥٣ وانحصر ارثها فى بنات ابنها نفيسة وحميدة وسميرة بنات محمود ج.

فقط - وقد تركت أولاد بنتها نفيسة أحمد المتوفاة قبلها وهم الدكتور عبد العزيز محمد، واليوزباشى أحمد محمد، وبثينة محمد، وثريا محمد، وسميرة محمد، وسهام محمد - وأولاد بنتها الأخرى فاطمة أحمد الشهيرة بسيادة المتوفاة قبلها أيضا وهم عبد المنعم جعفر وابراهيم مصطفى ك.

وسمير محمد وعليه جعفر وحميدة جعفر فقط - فما بيان نصيب كل وارث

الجواب

اطلعنا على السؤال وعلى الصورة الرسمية لاعلام الوفاة والوارثة الصادر من محكمة روض الفرج الشرعية بتاريخ ٢٨ يناير ١٩٥٤ - والجواب - أنه بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة ١٩٤٦ عن بنات ابنها الثلاث وعن أولاد بنتها نفيسة المتوفاة قبلها وهم ذكران واربع اناث وأولاد بنتها فاطمة المتوفاة قبلها أيضا وهم ثلاثة ذكور وأنثيان فقط - يكون لفرع كل من بنتيها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا عند وفاة أمه بشرط ألا يتجاوز المجموع الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث - فتقسم التركة إلى ثمانية عشر سهما لأصحاب الوصية الواجبة منها ستة أسهم تقسم بين أصليهم بالسوية - فيخص أولاد بنتها نفيسة ثلاثة أسهم للذكر ضعف الأنثى ويخص أولاد بنتها فاطمة ثلاثة أسهم للذكر ضعف الأنثى - والباقى وهو اثنا عشر سهما لبنات ابنها فرضا وردا بالسوية بينهن فيخص كل بنت ابن أربعة أسهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لواحد من أولاد بنتيها بشئ ولم تعطه شيئا بغير عوض من طريق تصر آخر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>