للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الخال والخالة مع بنت العمة]

المفتي

عبد المجيد سليم.

محرم سنة ١٣٥٦ هجرية ٧ من ابريل سنة ١٩٣٧ م

المبادئ

١ - الخال والخالة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت العمة من أولاد الصنف الرابع والصنف الرابع مقدم فى الميراث على أولاده.

٢ - بوفاة المتوفى عن خال وخالة وبنت عمة شقيقة تكون التركة كلها للخال والخالة للذكر ضعف الأنثى

السؤال

من صالح محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن خاله شقيق أمه وخالته شقيقة أمه وبنت عمة شقيقة أبيه ولم يكن له زوجة ولا أولاد مطلقا وترك تركة.

فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء

الجواب

أطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن المفهوم منه أن المتوفى المذكور توفى عن خال وخالة شقيقى أمه وعن بنت عمته شقيقة أبيه فإذا كان الحال كذلك كانت جميع تركة المتوفى المذكورة لخاله وخالته الشقيقين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لبنت عمته الشقيقة لأن الخال والخالة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت العمة من أولاد الصنف الرابع وأولاد الصنف الرابع مؤخرون فى الميراث عن الصنف الرابع.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>