للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البنت مع اختين وابن بنت أوصى له جده قبل وفاته]

المفتي

أحمد هريدى.

جماد أول سنة ١٣٨٩ هجرية - ١٦ من أغسطس سنة ١٩٦٩ م

المبادئ

١ - بيع الجد لابن بنته فدانين مع شرط عدم ايلولة الملكية إليه إلا بعد وفاته يكون هذا العقد وصية مادام لم يدفع ابن البنت لجده شيئا من الثمن.

٢ - بانحصار الارث فى بنت واختين شقيقتين وابن بنت موصى له بوصية اخيتارية فانه يأخذ قدر الوصية الاختيارية ويستكمل له باقى الثلث من التركة وصية واجبة.

٣ - يقسم الباقى بعد ذلك بين البنت بحق النصف والأختين بحق النصف تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال

اطلعنا على الطلب المقدم من اليد / ابراهيم ناصر المتضمن وفاة المرحوم السيد محمد محمد بتاريخ ٧/٦/١٩٦٩ عن زوجة وبنت وعن أختين شقيقتين وعن إخوة لأب ذكورا وإناثا - وان المتوفى المذكور كان له بنت توفيت قبله وتركت ابنا فقط - وان المتوفى المذكور كان قد كتب عقدا بفدانين لابن بنته المتوفاة قبله وجاء فى العقد ان هذين الفدانين لا يؤولان إليه الا بعد الوفاة (وفاة المورث) حيث لم يدفع لجده شيئا من الثمن.

وطلب السائل بيان نصيب كل وارث ومستحق والافادة عما إذا كان الفدانان اللذان كتبهما الجد لابن بنته المتوفاة قبله يحسبان من حقه فى الوصية الواجبة ويكمل له استحقاقه من التركة أم أن الفدانين لا يحسبان من الوصية الواجبة ويأخذهما زيادة على نصيبه بالوصية الواجبة - مع الاحاطة بأن التركة مقدارها سبعة أفدنة ونصف فدان فقط

الجواب

بوفاة المرحوم السيد / محمد محمد مقلد بتاريخ ٧/٦/١٩٦٩ بعد العمل بقانون الوصية ٧١ لسنة ١٩٤٦ يكون لابن بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه أمه ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة والدها فى حدد الثلث عملا بالمادة ٧٦ من القانون المذكور وبقسمة تركة هذا المتوفى إلى أربعة وعشرين سهما يكون لابن بنته المتوفاة قبله منها ثمانية أسهم وصية واجبة والباقى بعد ذلك وقدره ستة عشر سهما يكون هو التركة التى تقسم بين الورثة لزوجته منها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى من التركة بعد الثمن والنصف يكون للاختين الشقيقتين بالتساوى بينهما تعصيبا لأنهما صارتا عصبة مع البنت بمنزلة أخ شقيق ولا شئ للاخوة لأب ذكورا اناثا لحجبهم بالأختين الشقيقتين اللتين صارتا عصبة مع البنت بمنزلة أخ شقيق.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث اخر ولا فرع يستحقه وصية واجبة غير من ذكر ولم يكن المتوفى المذكور قد أوصى لابن بنته المتوفاة قبله بشئ وبما أن المتوفى قد كتب عقدا بفدانين لابن بنته المتوفاة واشترط إلا يؤول إليه هذا القدر إلا بعد وفاته وهذا يكون وصية لأن الوصية لا تؤول للموصى له إلا بعد وفاة الموصى - هذا فضلا عن أن السائل قد قرر فى طلبه أن ابن البنت المذكور لم يدفع لجده شيئا من ثمن الفدانين المذكورين وبما ان نصيب ابن البنت بحسب الوصية الواجبة فى هذه التركة يقدر بثلثها وبما أن ثلث تركة المتوفى المذكور هو فدانان ونصف فدان فيكون الباقى لابن بنت المتوفى نصف فدان زائدا على الفدانين المكتوبين له بالعقد يستوفيه من التركة.

ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>