للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سلسلة مواريث فى أصحاب الفروض والعصبات]

المفتي

عبد المجيد سليم.

محرم ١٣٥٢ هجرية - ٣ مايو ١٩٣٣ م

المبادئ

١ - بانحصار الإرث فى زوجتين وأولاد يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما والباقى للأولاد ذكورا وإناثا تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأخت شقيقة يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا.

٣ - بانحصار الإرث فى أم وأخوين شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللأخوين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.

٤ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخوات لأب وعم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخت النصف فرضا وللأخوات لأب السدس فرضا بالسوية بينهم تكملة للثلثين والباقى للعم الشقيق تعصيبا.

٥ - بانحصار الإرث فى أب فقط تكون له جميع التركة تعصيبا.

٦ - بانحصار الإرث فى بنت فقط يكون له جميع التركة تعصيبا.

٧ - بانحصار الإرث فى بنت وأخوات لأب يكون للبنت النصف فرضا والباقى للأخوات لأب تعصيبا بالسوية بينهن

السؤال

من يس إبراهيم بالآتى توفى سليمان عبد الله عن زوجته فاطمة محمد وأولاده منها عبد الله سليمان وحسن سليمان وست النسا وعن زوجته الثانية زينب صغير وبنتيه منها شابة وحجازة وعن بنته حليمة من أخرى مطلقة وعن بنتيه زينب وبتول من أخرى مطلقة أيضا ثم توفيت زينب سليمان عن زوجها محمد صغير وبنتها مدينة وأختها الشقيقة بتول وأما والدتها ست فقد توفيت قبلها ثم توفى عبد الله سليمان عن والدته وشقيقه حسين وست النسا ثم توفى حسين سليمان عن والدته وشقيقته وأخواته لأبيه حجارة وشابة وحليمة وبتول وعن عم شقيق والده ابراهيم عبد الله ثم توفى إبراهيم عبد الله عن إبنه يس إبراهيم ثم توفيت فاطمة زوجة المتوفى الأول عن بنتها ست النسا ثم توفيت حجازة عن ولديها ذكر وأنثى فقط لأن والدتها زينب صغير توفيت قبلها ثم توفيت شاية عن بنتها مدينة وأخواتها لأبيها ست النسا وحليمة وبتول ثم توفيت ست النسا عن أختيها لأبيها حليمة وبتول وابنى عمها شقيق والدها يس إبراهيم فما نصيب كل فى التركة

الجواب

لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى لأختها الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولوالدة المتوفى الثالث من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لأخويه الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفى الرابع من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولإخواته لأبيه السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين والباقى لعمه شقيق والده تعصيبا.

وجميع تركة المتوفى الخامس لأبيه تعصيبا. وجميع تركة المتوفاة سادسا لبنتها فرضا وردا وجميع تركة المتوفاة سابعا لولديها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولبنت المتوفاة ثامنا من تركتها النصف فرضا ولأخواتها لأبيها الباقى بالسوية بينهن لكونهن عصبة مع البنت ولا شىء لابن عمها الشقيق.

وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>