للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نفقة أقارب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رمضان ١٣٥٢ هجرية يناير ١٩٣٤ م

المبادئ

لا تجب نفقة الأقارب إلا على الذى يملك نصابا فاضلا عن نفقته ونفقة عياله وسائر حوائجه الأصلية أو كان ذا كسب يزيد على نفقته ونفقة عياله

السؤال

التمس شخص الإعفاء من القرعة العسكرية بصفته المنفق على أخته شقيقته البكر فى حين أن لها أخا أكبر من والدها (غير شقيق) .

فهل فى حالة تجنيد الأخ الشقيق يكلف أخوها من والدها بالإنفاق عليها

الجواب

نفيد بأنه فى حالة تجنيد الأخ الشقيق وفقره تجب نفقة أخته الشقيقة على أخيها لأبيها إذا كان موسرا بأن كان مالكا لنصاب (أى مائتى درهم أو ما قيمته ذلك وقدر مائتا الدرهم بمبلغ ٧ م ٤٤٥ ق) فاضل عن نفقته ونفقة عياله وسائر حوائجه الأصلية أو كان ذا كسب يزيد على نفقته ونفقة عياله فإنه يعتبر موسرا بما فضل من كسبه عن نفقته ونفقة عياله.

أما إذا لم يكن موسرا بأن لم يكن مالكا للنصاب المذكور ولم يكن ذا كسب فاضل عن نفقته.

ونفقة عياله فلا تجب عليه نفقة أخته لأبيه لفقره حينئذ.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر ولم يكن لها قريب موسر تجب نفقتها عليه قبل الأخ لأب شرعا والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>