[وقف خيرى وأجر نظر]
المفتي
عبد المجيد سليم.
شعبان ١٣٥٠ هجرية - ٢٧ ديسمبر ١٩٣١ م
المبادئ
إذا صدر إذن من المحكمة بصرف باقى الريع على معين، فإنه لا يكون ملزما للناظر أو الوكيل بالصرف عليه، لأن هذا الاذن لا يجعله هو المصرف الذى يتعين فيه الصرف
السؤال
من نعمات أحمد بالآتى وقف أيوب بك أوقافا بموجب حجج أربع منها حجة تغيير يبين بها أعيان وقفه والجهات الموقوفة عليها التى منها جهات الخير الموضحة بتلك الكتب وأن ما يتبقى من ريع وقفه بعد العين صرفه فى جهات البر وغيرها التى بينها بتلك الكتب المذكورة يحفظ تحت يد الناظر إلى آخر ما بينه فى هذا الشأن ومات الواقف بعد صدور تلك الكتب المذكورة يحفظ تحت يد الناظر إلى آخر ما بينه فى هذا الشأن ومات الواقف بعد صدور تلك الكتب منه ولم يحصل منع تغيير ماء وبتاريخ ٣١ أكتوبر سنة ١٩٠٩ صدر إذن من حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرازق الرافعى قاضى مديرية أسيوط فى ذاك الوقت لحضرة صاحب السعادة محمد حنفى باشا الطرزى ناظر الوقف ولوكيلى الوقف معه فى ذاك الوقت بأن يصرف الباقى من ريع تلك الأوقاف بعد الصرف على المصارف التى عينها الواقف بكتب وقفه على جهات الخير والبر حسبما يراه الناظر بعد أخذ رأى الوكيلين.
وبتاريخ ١٦ نوفمبر سنة ١٩٠٩ صدر من حضرة صاحب الفضيلة قاض المديرية المومى إليه بناء على طلب قدم من سعادة الناظر إذن باتحاده مع وكيلى الوقف بأن يصرف ٢٥٠ جنيها مصريا سنويا من زائد ريع الوقف إلى ديوان الأوقاف أو إلى نظارة المعارف مما هو متجمد لديه أو مما سيتجمد يتولى منه الصرف على المعهد العلمى لتربية أولاد المسلمين الفقراء فيه مجانا وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم ببندر منفلوط ابتداء من سنة ١٩١٠ إلى ما لا نهاية مادام المعهد موجودا وأذن أيضا كل من يتولى النظر على الوقف بذلك وعين ذلك المبلغ لصرفه على المعهد المذكور فى كل سنة من زائد ريع الوقف المذكور وبعد أنشئت مدرسة إبتدائية ببندر منفلوط سميت باسم مدرسة أيوب بك جمال الدين يتعلم فيها المسلمون وغيرهم التعليم الجارى بالمدارس الابتدائية التابعة لمجلس المديرية ومشمولة بادارة مجلس المديريةوإيراد الوقف لا زائد به الآن من ريع الوقف يقوم بذلك.
وعلى فرض وجود زائد فى الريع فى المستقبل هل الناظر والوكيلان على الوقف ملزمون بتسليم مجلس مديرية أسيوط ما أذن بصرفه على المعهد المذكور بموجب الإذنين المذكورين حيث لا يوجد معهد دينى والمدرسة المذكورة لا يصدق عليها أنها معهد دينى وليس الذى يطلب الصرف إليه لهذا المبلغ هو ديوان الأوقاف ولا نظارة المعارف بل مجلس مديرية أسيوط كما نص على ذلك فى الإذنين المذكورين أم غير ملزمين بذلك
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى حجج الوقف والتغيير وعلى الإذنين الصادرين من محكمة أسيوط الشرعية ونفيد بأن الإذنين المذكورين لا يلزمان الناظر والوكيلين بأن يصرفوا على المدرسة الابتدائية المذكورة مما يتبقى من الريع بعد صرف ما شرط الواقف صرفه.
أولا - لأن هذه المدرسة لا تعتبر هى المعهد الدينى المأذون بالصرف عليه مما يبقى.
وثانيا - أنه على فرض أنها هى المعهد الدينى فإذن القاضى بالصرف عليه لا يحتم على الناظر والوكيلين أن يصرفوا عليه لأن إذن القاضى لا يجعله هو المصرف الذى يتعين الصرف مما يبقى عليه.
فقد قال الفقهاء ان القاضى لو أمر الناظر على وقف الفقراء بالصرف من ريعه إلى فقير من قرابة الواقف لا يعتبر هذا الأمر حكما يلزم الناظر به.
وقالوا انه لو صرفه مع هذا الأمر إلى فقير آخر صح الصرف.
هذا ما ظهر لنا. والله سبحانه وتعالى أعلم