للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البنت مع أخت شقيقة وأخوة لأب]

المفتي

محمد بخيت.

ذو القعدة ١٣٣٤ هجرية - ١٩ سبتمبر ١٩١٦ م

المبادئ

١ - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت حجبت الإخوة لأب من الميراث.

٢ - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا

السؤال

من كامل فى رجل توفى وترك بنتا وأختا شقيقة وثلاثة أولاد ذكور من والده فما نصيب كل منهم أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن لبنت المتوفى المذكور من تركته النصف فرضا والنصف الباقى لأخته الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للإخوة لأب المذكورين لأن الأخت لأب وأم متى صارت عصبة مع البنت منعت الإخوة لأب

<<  <  ج: ص:  >  >>