١ - مادام الواقف قد اشترط لنفسه الشروط العشرة فيكون له حق الرجوع فيه جميعه لا فرق فى ذلك بين الموقوف على النفس أو لخيرات طبقا للمادة ١١ من القانون ٤٨ سنة ١٩٤٦.
٢ - بصدور القانون ١٨٠ سنة ١٩٥٢ يصبح هذا الوقف جميعه ملكا للواقف طبقا للمادة ٣ منه، وبوفاته بعد العمل به يكون تركة عنه ما لم يثبت أن استحقاق من كان سيخلقه فى الوقف كان مقابل عوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبله طبقا للمادة ٤ من القانون المذكور
السؤال
من إبراهيم مصطفى قال توفيت زوجتى المرحومة نفوسة يوسف بتاريخ ١٢/٤ سنة ١٩٥٥ وقد وقفت وقفا مبينا بالصورة المرفقة بهذا وقد عينت فيه حصة يصرف ريعها على مدفن عائلتها الخاص، ولما كان قد صدر قانون بالغاء الوقف الأهلى فى حياة الواقفة، فهل يسرى حكم الالغاء على الحصة الخاصة بالمدفن وتعتبر كبقية العين الموقوفة ملكا حرا للواقفة فى حياتها ومن بعدها لورثتها أم لا
الجواب
اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحومة نفوسة يوسف مصطفى بتاريخ ١٣ مايو سنة ١٩٣١ أمام محكمة مصر الابتدائية الشرعية وتبين أنها أنشأته على نفسها ثم من بعدها على زوجها إبراهيم مصطفى أحمد ثم من بعده على أولاده منها بالإنشاء والشروط الواردة به وشرطت أن يصرف من ريعه حصة قدرها الربع ستة قراريط من أربعة وعشرين قيراطا يقسم إليها ريع هذا الوقف على مدفن عائلة الواقفة المعروف بمدفن الست نجية بنت سليم محمد الباقى الكائن بقرافة سيدى جلال بقسم الخليفة بمصر، يصرف ذلك فى تعميره وفى عمل خيرات ومبرات عينتها كما شرطت فيه لنفسها الشروط العشرة وتكرارها كلما شاءت، وبمقتضى هذه الشروط صدر منها اشهاد بتاريخ ٣١ أغسطس سنة ١٩٣٢ أمام محكمة امبابة الشرعية بادخال الآنسة سميرة إبراهيم مصطفى التى تبنتها هى وزوجها المذكور بحث الثلث فى هذا الوقف، كما تبين من السؤال أن الواقفة المذكورة توفيت بتاريخ ١٢/٤ سنة ١٩٥٥، وطلب السائل معرفة مصير الحصة الموقوفة على المدفن بعد صدور قانون إلغاء الوقف، هل تعتبر ملكا للواقفة ثم من بعدها لورثتها أو تبقى وقفا - والجواب - أن هذه الواقفة وقفت وقفها ابتداء على نفسها ثم من بعدها على من عينتهم به وشرطت لنفسها الشروط العشرة فيكون لها حق الرجوع فيه جميعه ومنه حصة الخيرات الخاصة بالمدفن طبقا للمادة ١١ من قانون الوقف رقم ٤٨ سنة ١٩٤٦، وبصدور القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات يصبح هذا الوقف جميعه ومنه الحصة الموقوفة على المدفن ملكا لها طبقا للمادة الثالثة منه وبوفاتها فى سنة ١٩٥٥ بعد العمل بهذا القانون يعتبر جميعه ومنه الحصة الموقوفة على المدفن تركة عنها ويرثه ورثتها الشرعيون كباقى تركتها، وذلك كله ما لم يثبت أن استحقاق من سيخلفها فى الاستحقاق كان بعوض مالى أو لضمانه حقوق ثابتة قبلها طبقا للمادة الرابعة من هذا القانون فانه فى هذه الحالة يكون خاضعا لأحكام تلك المادة.