[طلاق الزوج لزوجته بائنا قبل وفاتها مانع له من الارث]
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة ١٣٧٧ هجرية - ٢٥ من يناير سنة ١٩٥٧ م
المبادئ
المطلقة بائنا قبل وفاتها لا يرثها زوجها
السؤال
تضمن سؤال محمد محمود أن فاطمة عوض توفيت بتاريخ ١٢ ديسمبر سنة ١٩٥٧ وكانت مطلقة من زوجها محمد على طلاقا نظير الإبراء من مؤخر الصداق ومبلغ ١٠ جنيهات بإيصال فهل زوجها هذا يرثها شرعا وكان الطلاق فى ٩ نوفمبر سنة ١٩٥٧
الجواب
أن المنصوص عليه شرعا أن المطلقة بائنا نظير الابراء إذا توفيت لا يرثها زوجها ولو كانت عند الوفاة لا تزال فى العدة من هذا الطلاق لان شرط الارث بسبب الزوجية أن تكون الزوجية بين الزوجين قائمة حقيقة بان تكون الزوجة غير مطلقة حين الوفاة أو حكما بان تكون الزوجة فى العدة من الطلاق الرجعى أن البائن فى حالة فرار الزوج بميراثها اما إذا كانت عدتها قد انقبضت بعد الطلاق ولو رجعيا أو كانت لا تزال فى العدة من الطلاق البائن فى غير حالة الفرار لا يكون هناك توارث بينهما وعلى ذلك بوفاة فاطمة عوض الشناف فى التاريخ السابق وهى مطلقة نظير الابراء فى ٩ نوفمبر سنة ١٩٥٧ لا يكون مطلقها المذكور من ضمن ورثتها بصفته زوجا لها والله أعلم