للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أب وأم مع إخوة لأب وإخوة أشقاء وإخوة لأم]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

صفر سنة ١٣٦٦ هجرية - ٣١ ديسمبر ١٩٤٦ م

المبادئ

١ - يحجب الإخوة مطلقا بالأب.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وأب يكون للأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا

السؤال

من عبد القادر محمد قال توفى رجل عن أم وأب وإخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم فمن يرث ومن لا يرث

الجواب

لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولوالده الباقى تعصيبا ولا شىء لأحد من إخوته لحجبهم بالأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>