للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج مع الوالدين فقط (المسألة الغراوية)]

المفتي

عبد المجيد سليم.

محرم سنة ١٣٦٣ هجرية - ١٩ يناير سنة ١٩٤٤ م

المبادئ

بانحصار الارث فى زوج ووالدين يكون للزوج النصف فرضا وللام ثلث الباقى وللاب ثلثاه تعصيبا

السؤال

توفيت زوجه ولم تعقب أولادا وورثتها هم الزوج ووالدها ووالدتها فالرجا افادتى عن نصيب كل منهم

الجواب

لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها ثلث النصف الباقى فرضا وهو يساوى سدس جميع التركة والباقى لوالدها تعصيبا وتصح المسألة بجعل التركة ستة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم ولوالدتها سهم ولوالدها السهمان الباقيان.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>