للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التصرف فى مال موهوب للوقف]

المفتي

محمد عبده.

محرم ١٣٢١ هجرية

المبادئ

شراء الناظر بجزء من المبلغ المتبرع به لجهة الوقف أعيانا لجهة الوقف حسب فهمه أن ذلك من قبيل البدل لا يعتبر خيانة يعزل بها شرعا

السؤال

من حسن أفندى فى ناظر وقف بشرط الواقف أجر أرضا من أعيان الوقف خالية من البناء لمستأجرين بأجرة معينة وأذن لهم بالإنشاء عليها ليكون ذلك لهم مستحق البقاء والقرار على الدوام، وتبرع المتسأجرون لجهة الوقف بمبلغ نظير ذلك فقبضه الناظر منهم، ولفهمه ان ذلك بمثابة مال بدل يشترى به أعيان لجهة الوقف اشترى ببعضه أعيانا لجهة الوقف، ثم تبين له أن ذلك بمثابة غلته فصرف الباقى من المبلغ للمستحقين.

فهل يكون صرف الناظر الباقى المذكور للمستحقين بناء على ذلك خيانة فى الوقف يستحق بها العزل، وهل اشتراؤه أعيانا لجهة الوقف من مبلغ التبرع موجب لعزله أفيدوا الجواب

الجواب

باقى مبلغ التبرع المذكور يضمنه الناظر للمستحقين لأن مصرفه مصرف الغلة وهى حق لهم واشتراؤه بذلك الباقى أعيانا لجهة الوقف على فهمه أن ذلك من قبيل البدل لا يعتبر خيانة يعزل بها شرعا.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>