للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع أولاد الإخوة الأشقاء]

المفتي

عبد المجيد سليم.

محرم ١٣٦٣ - ١٣ يناير سنة ١٩٤٤ م

المبادئ

١ - بنات الإخوة الأشقاء وبنت الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحدة منهن مع صاحب فرض أو عاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى الزوجة وأبناء الإخوة الأشقاء يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأبناء الإخوة الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

من ناشد قال توفى رجل وترك زوجة كما ترك أولاد إخوة أشقاء ذكورا وإناثا كما ترك بنت أخت شقيقة.

فنرجو بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث مع العلم بأن المتوفى وورثته مصريون مسيحيون

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء إخوته الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم.

ولا شىء لبنات إخوته الأشقاء ولا لبنت أخته الشقيقة لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال.. والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>