للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البنت مع أولاد الأبن]

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر ١٣٥٢ هجرية - ١٨ يونية ١٩٣٣ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى بنت وأولاد ابن ذكورا وإناثا يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأولاد الأبن ذكورا وإناثا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

من عبد اللطيف سليم بالآتى توفيت زينب على عن بنتها وأولاد ابنها ذكرين وأنثى فما نصيب كل فى التركة

الجواب

لبنت المتوفاة النصف فرضا من تركتها والنصف الآخر يقسم بين أولاد ابنها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>