للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ميراث حمل مستكن مع الزوجة والأولاد]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

صفر ١٣٤٤ هجرية - ٢٢ سبتمبر ١٩٢٥ م

المبادئ

١ - وفاة الرجل عن زوجة وأولاد وحمل مستكن يقتضى أخذ الزوجة الثمن فرضا، ووقف الباقى لحين انفصال الحمل المستكن حيث يعرف حينذاك نصيب كل واحد من الأولاد

السؤال

بخطاب المحافظة رقم ٧ سبتمبر سنة ١٩٢٥ - ١٧٣٠ بما صورته بأمل تقسيم مبلغ واحد جنيه على ورثة المرحوم أحمد حسين الموضحين بالشهادة الإدارية طيه حسب الفريضة الشرعية والتكرم بالإفادة لإجراء اللازم نحو الصرف وطيه الأوراق عدد ٦ وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الجواب

اطلعنا على خطاب المحافظة رقم ٧ سبتمبر سنة ١٩٢٥ - ١٧٣٠ وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له الخاصة بورثة المرحوم أحمد حسين.

ونفيد أن لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث.

ويوقف الباقى من التركة إلى أن ينفصل الحمل ويستبين هل هو ذكر أو أنثى، وهل هو واحد أو متعدد.

وحينئذ يعرف ما يخص كل واحد من أولاد المتوفى فيرجأ الجواب إلى أن يجئ البيان والأوراق عائدة من طيه كما وردت وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

<<  <  ج: ص:  >  >>