للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم اجارة الناظر لنفسه]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذو الحجة ١٣٦١ هجرية - ٤ يناير ١٩٤٢ م

المبادئ

١ - لابد من تعدد العاقد فى الحقوق التى ترجع إلى نفس العاقد إلا ما استثنى.

٢ - لا تنعقد إجارة ناظر الوقف لنفسه ويكون العقد باطلا

السؤال

من محمود أفندى قال أجر وكيل ناظر الوقف أطيانا من الوقف لنفسه فصار متوليا طرفى العقد ومؤجرا ومستأجرا، فهل يصح هذا العقد سواء كان الأجر المسمى فيه أجر المثل أو أقل منه بما لا يتغابن فيه الناس

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن نصوص الفقهاء تقضى بأنه لابد من تعدد العاقد فى الحقوق التى ترجع فيها الحقوق إلى نفس العاقد ومنها الإجارة إلا ما استثنى من ذلك وليس عقد الوكيل لنفسه منها، وعلى هذا لا تنعقد الإجارة المذكورة ويكون العقد باطلا.

وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>