للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف ونقل وتكليف]

المفتي

محمد بخيت.

جمادى الأولى ١٣٣٧ هجرية - ٣ فبراير ١٩١٩ م

المبادئ

نقل تكليف بعض الأطيان الموقوفة وجعلها تابعة لزمام ناحية أخرى عمل إدارى لا يؤثر فى صرف ريعها على الفقاء المقيمين بهذه الأرض عملا بشرط الواقف

السؤال

من الشيخ عبد الرزاق القاضى بما صورته - أن المرحوم أحمد منشاوى باشا وقف وقفه المعين بالحجة الشرعية المحررة من محكمة مديرية العربية الشرعية بتاريخ ٢٩ رجب سنة ١٣٠٠ وشرط فى وقفه المذكور الشروط العشرة، وبما له فى وقفه من الشروط المذكورة غير الغربية الشرعية بتاريخ ١١ محرم سنة ١٣١٣، جاء بها أنه أدخل فى وقفه للأطيان المذكورة من بعد وفاته مائتى شخص من الناس المسلمين الفقراء المنقطعين والأيتام الفقراء من أهل البلاد الكائن بها الأطيان الموقوفة المذكورة، ما هو مائة شخص فقراء مسملين منقطعين بالغين ذكروا وإناثا من أهل البلاد الكائن بها الأطيان الموقوفة المذكورة، وما هو مائة شخص من الأيتام الفقراء ذكورا وإناثا من أهل البلاد الكائن بها الأطيان الموقوفة المذكورة، يكون لجميعهم فى كل سنة من السنين الهلالية العربية الكسوتان المبينتان بالحجة المذكورة.

وبما أن بعض أطيان الوقف نقل تكليفها من البلاد الموجودة بها إلى بلاد أخلى، فهل تصرف الكسوة المقررة بالحجة المذكورة لأهل البلاد التى بها أطيان الوقف الآن بناء على أن غرض الواقف هو منفعة أهل البلاد التى بها اطيان وقفه، مع العلم بأن بعضها فيه أطيان موقوفة من وقت الوقف إلى الآن والبعض الآخر نقل تكليف أيطان الوقف إليه بعد الوقف وبعد وفاة الواقف أو تصرف الكسوة المذكورة لأهل البلاد المذكورة بحجة الوقف التى كان بها وقت الوقف أطيان موقوفة وإن نقل التكليف من بعضها إلى بلاد أخرى ولا يعتبر فى ذلك نقل التكليف بناء على أن العبرة بما سماه الواقف فى حجة وقفه ولا يعتبر غرضه أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور.

ونفيد أن ما يصرف من ريع الأطيان المذكورة للمائتى شخص المذكورين فى كسوتهم إنما يصرف لهم إذا كانوا من أهل البلاد الكائنة بها تلك الأطيان الموقوفة المذكورة وقت صدور الوقف من الواقف، لأن بقعة الأطيان المذكورة وبقعة هذه البلاد لم تتغير.

وأما نقل تكليف بعض هذه الأطيان وجعلها تابعة لزمام ناحية أخرى فهذا عمل إدارى فقط فى تحصيل الأموال الأميرية وبيان للمحل الذى تدفع فيه تلك الأموال، فهو لا يخرج تلك الأطيان نفسها عن كونها كائنة فى البلاد التى هى بها حقيقة وقت صدور الوقف ألا ترى أن كثيرا من أرباب الأطيان يدفعون أموالها مباشرة لوزارة المالية بمصر مع أن تلك الأطيان تكون كائنة فى بلاد أخرى، وحينئذ يجب أن يكون صرف ما شرطه الواقف للمائتى شخص المذكورين على وجه ما قلنا عملا بقول الواقف (من أهل البلاد الكائن بها الأطيان الموقوفة المذكورة) فإن هذه البلاد هى التى كان الواقف يعرف وقت صدور وقفه أن أطيانه الموقوفة كائنة بها

<<  <  ج: ص:  >  >>