للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وجدة لأم وأخوات شقيقات]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الأولى سنة ١٣٥٣ هجرية - ١٣ أغسطس ١٩٣٤ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوج وجدة لأم وأخوات شقيقات.

يكون للزوج النصف فرضا.

وللجدة لأم السدس فرضا. وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن.

وفيها عول

السؤال

توفيت امرأة عن زوج وجدة لأم وثلاث أخوات شقيقات فما نصيب كل

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدتها أم أمها السدس فرضا ولشقيقاتها الإناث الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن.

فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللجدة أم الأم سهم وللشقيقات أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهن.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>