للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نفقة أقارب]

المفتي

محمد بخيت.

رمضان ١٣٣٨ هجرية مايو ١٩٢٠ م

المبادئ

نفقة الأقارب تجب لكل ذى رحم محرم فقير على من يرثه من أقاربه بقدر إرثه منه بشرط اليسار

السؤال

بنت فقيرة لا مال لها وغير متزوجة تبلغ من العمر ١٧ سنة ولها من الأقارب أخ شقيق وأولاد عم من الأب وخال وأولاد عمة والجميع موسرون.

فعلى من من هؤلاء تجب نفقتها شرعا

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أنه تجب النفقة لكل ذى رحم محرم فقير تحل له الصدقة على من يرثه من أقاربه ولو صغيرا بقدر إرثه منه ويجبر القريب عليها إن أبى وهو موسر.

وأنه لا تجب نفقته على رحم غير محرم مع وجود الرحم المرحم أو عدمه.

وبناء على ذلك فنفقة البنت المذكورة والحال ما ذكر واجبة شرعا على أخيها الموسر دون الخال أو أولاد العم من الأب وأولاد العمة المذكورين لكونه ذا رحم محرم ومقدما فى الميراث على الخال الذى هو ذو رحم محرم أيضا أما أولاد العم لأب وأولاد العمة فإنهم ذو رحم غير محرم فلا تجب النفقة عليهم كما يؤخذ ذلك من مادتى ٤١٥، ٤١٧ من كتاب الأحوال الشخصية

<<  <  ج: ص:  >  >>