للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التعويض والميراث]

المفتي

حسن مأمون.

شعبان سنة ١٣٠٦ هجرية - ٢٧ من مارس سنة ١٩٥٧ م

المبادئ

١ - التعويض المستحق من احدى الشركات يخضع فى تقسيمه لقانون الشركة المختصة بصرفه.

٢ - إذا لم يكن لدى الشركة قانونينظم صرف التعويض المستحق أخذ حكم التركات.

وقسم بين الورثة طبقا لأحكام المواريث. ٣ - بانحصار الارث فى أم وأب يكون للأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا.

٤ - إذا اجتمع الاخوة والأخوات مع الأب حجبوا عن الميراث

السؤال

من محمد حسن قال توفى شخص سنة ١٩٥٦ عن أبيه وأمه واخوته واخواته لأبيه وعن أخواته لأمه فقط وتركته عبارة عن مبلغ قدره ٥٠٠ جنيه قيمة التعويض المستحق من احدى الشركات

الجواب

هذا المبلغ يخضع فى تقسيمة لقانون الشركة المختصة بصرفه فإذا لم يكن لدى الشركة قانون ينظم صرفه فانه يأخذه حكم التركات ويقسم قسمتها طبقا لأحكام المواريث فى الشريعة الإسلامية وبناء على هذا يكون لأمه السدس فرضا لوجود من يحجبها إلى السدس وهو عدد من الاخوة والاخوات والباقى يستحقه الاب تعصيبا ولا شئ للاخوة لأب والأخوات لأم بحجبهم جميعا بالأب الذى يحجب الاخوة من كل جهة وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>