للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخت شقيقة وأم وأخوة لأم وأعمام أشقاء]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شعبان ١٣٦٠ هجرية - ٢٤ أغسطس ١٩٤١ م

المبادئ

١ - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأم وإخوة لأم.

يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا.

وللأم السدس فرضا. وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم

السؤال

توفى شخص وترك أختا شقيقة وأما وإخوة لأم وعمين شقيقين وعمتين شقيقتين فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهما

الجواب

لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولإخوته لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شئ للعمين الشقيقين ولا للعمتين الشقيقتين.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>