للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة مع ابن عمة]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رمضان سنة ١٣٥٤ هجرية - ١٢ ديسمبر ١٩٣٥ م

المبادئ

١ - ابن العمة من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخررين فى الميراث عن بنت الأخ وبنت الأخت اللتين هما من أهل الصنف الثالث.

٢ - بانحصار الإرث فى بنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة يكون لبنت الأخ الشقيق الثلثان ولبنت الأخت الشقيقة الثلث

السؤال

من سيدة السيد قالت ما رأيكم دام فضلكم فى صديقة بنت حسن التى توفيت عن بنت أختها شقيقتها وبنت أخيها الشقيق وان عمتها وتركت ما يورث عنها شرعا أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب

الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبى بعدة لبنت الأخ الشقيق من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان ولبنت الأخت الشقيقة الثلث وذلك على قول محمد رحمة الله المقتى بة ولا شىء لابن عمتها لأنة من أولاد الصنف الرابع المؤرخين فى الميراث عن بنت الأخ وبنت الأخت اللتين هما من أهل الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>