للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأخت لأم مع الأخت لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الأول سنة ١٣٥٦ هجرية ٢٧ مايو ١٩٣٧ م

المبادئ

بإنحصار الإرث فى أخت لأم وأخت لأب يكون للأخت لأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما

السؤال

من عباس سعودى قال رجل توفى وترك أختا لأم وأختا لأب.

فما نصيب كل منهما فى تركته

الجواب

للأخت لأم من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا والباقى يرد عليهما بمقدار ميراث كل منهما فيكون للأخت لأم ربع جميع التركة فرضا وردا وللأخت لأب ثلاثة الأرباع الباقية فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>