للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت وأبناء مع أخت شقيقة وأخوين لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شعبان ١٣٦١ هجرية - ١٥ من أغسطس ١٩٤٢ م

المبادئ

١ - تحجب الأخت الشقيقة والأخوين لأب بالفرع الوارث المذكر.

٢ - بانحصار الإرث فى بنت وأبناء ابن يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأبناء الابن تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

توفيت امرأة عن بنتها وأبناء ابنها وأختها الشقيقة وأخويها لأب فقط فمن الوارث

الجواب

لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء ابنها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للأخت الشقيقة ولا للأخوين لأب لحجبهم بأبناء الابن.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>