للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع بنت الأخت الشقيقة وأولاد الخال]

المفتي

بكرى الصدفى.

شوال سنة ١٣٣١ هجرية

المبادئ

بوفاة المورث عن زوجة وبنت أخت شقيقة وأولاد خال يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لبنت الأخت الشقيقة ولا شئ لأولاد الخال

السؤال

من أمين أفندى فى رجل توفى عن زوجة وعن بنت أخت شقيقة وعن ولدى خال شقق ذكر وأنثى لا غير.

فمن الوارث من هؤلاء وما مقدار نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب

الجواب

إذا كانت وفاة الرجل المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته فى تركته الربع فرضا والباقى جميعه لبنت الأخت الشقيقة المذكورة ولا شئ لولدى الخال المذكورين والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>