١ - لا يتحقق إسلام الرجل فيما بينه وبين الله تعالى إلا بوجود تصديق بالقلب وإيمان وقبول لما علم من الدين بالضرورة.
٢ - لما كان التصديق بالقلب من الأمور الخفية والأحكام تناط بالظواهر فقد جعل الشارع مناط ذلك النطق باللسان بالشهادتين
السؤال
رجل مسيحى تزوج من فتاة مصرية مسيحية ثم وقع بينهما شقاق فتركت منزل الزوجية إلى منزل والدها ورفعت عليه دعوى نفقة ورفع هو عليها دعوى طلاق.
ثم أشهر إسلامه أمام محكمة مصر الشرعية وفى اليوم التالى طلق زوجته وقرر فى محضر تحقيق رسمى ما يأتى وحصل بينى وبينها شقاق وأردت أن ننفصل عن بعضنا ولكن الدين المسيحى لم يسمح بذلك إلا بعد إجراءات طويلة جدا وكان الشقاق على أشده فأشهرت إسلامى فى المحكمة الشرعية يوم ١٨ فبراير وطلقتها أمام القاضى الشرعى بالمحكمة الشرعية يوم ١٩ فبراير، مثل هذا الرجل هل يقع إسلامه صحيحا وهل الإسلام عقيدة أم مجرد ألفاظ يلوكها أى إنسان هو نفسه يعلن أنه اتخذها أداة للانتفاع من بعض أحكام هذا الدين الحنف وللإضرار بحقوق الناس
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه سبق أن أجبنا عن سؤال آخر بتاريخ ٢٠/١١/١٩٣٥ بما نصه ونفيد أنه لا يتحقق إسلام مثل هذا الرجل فيما بينه وبين الله تعالى إلا إذا وجد منه تصديق بالقلب وإذعان وقبول لما علم بالضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال من وحدانية الله تعالى والنبوة والبعث والجزاء ووجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر إلى غير ذلك.
لكن لما كان هذا التصديق أمرا خفيا لا يطلع عليه إلا علام الغيوب.
والأحكام الدنيوية إنما تناط الأمور الظاهرة المنضبطة.
جعل الشارع مناط الأحكام الدنيوية الإقرار باللسان.
بأن يأتى المرء بكلمتى الشهادتين أعنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو ما فى معناهما.
فإذا أتى بهما الشخص المذكور حكمنا بإسلامه وأجرينا عليه أحكام المسلمين الدنيوية من جواز الصلاة خلفه والصلاة عليه إذا مات ودفنه فى مقابر المسلمين إلى غير ذلك، وإن كان الإسلام فيما بينه وبين الله تعالى لا يتحقق إلا إذا كان مصدقا بقلبه التصديق المذكور وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم