للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زواج الرجل من أخت زوجته]

المفتي

عبد المجيد سليم.

٢٣ رجب ١٣٦١ هجرية - ٦ أغسطس ١٩٤٢ م

المبادئ

١- لا يحل الزواج بأخت الزوجة الأولى ما دامت الأولى فى عصمته أو مطلقة منه ولم تنقض عدتها.

٢- إذا طلقت الأولى وانقضت عدتها منه أو ماتت يجوز له الزواج بأختها.

٣- إذا تزوج امرأة ثم طلقها وانقضت عدتها ثم تزوج من أختها ثم طلق الثانية فلا يجوز له العقد على الأولى إلا إذا انقضت عدة الثانية

السؤال

فى رجل تزوج امرأة فى ٢٧ - ٩ - ١٩٢٩ ثم طلقها فى ٤ - ٩- ١٩٣١ ثم تزوج بشقيقتها واستمرت الزوجية بينهما حتى سنة ١٩٤٢ هل تحل له أختها التى كانت زوجة له قبلها أم لا مع العلم بأن الأولى طلقت طلقتين رجعتين

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه لا يحل لهذا الرجل أن يتزوج بزوجته الأولى التى هى أخت زوجته الثانية إذا كانت زوجته الثانية لا تزال فى عصمته أو كانت مطلقة ولم تنقض عدتها - أما إذا كانت الزوجة الثانية قد طلقت وانقضت عدتها أو ماتت حل له أن يتزوج بزوجته الأولى إن لم يكن هناك شىء آخر يمنع من هذا الزواج والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>