للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تحديد الصداق وقبض جزء منه قبل عقد الزواج ليس شرطا]

المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

١٩ ذو الحجة ١٤٠١ هجرية - ١٧ أكتوبر ١٩٨١ م

المبادئ

١ - الأصل شرعا انعقاد الزواج بالنطق بإيجاب وقبول من الزوجين أو وكيليهما.

أو من أحدهما ووكيل عن الآخر فى حضور شاهدين بالغين عاقلين ومع استيفاء باقى الشروط.

٢ - توثيق الزواج رسميا ليس شرطا فى صحة العقد ولكنه استيثاق فقط لعدم النزاع.

٣ - الزوجان اللذان انعقد زواجهما شرعا بتاريخ ١/١/١٩٧٤ وانجبا ولدين فى عامى ٧٥، ٧٩ ثم قاما بتوثيق هذا العقد فى صيغة تصادق فى ٢٨/٢/١٩٨٠، يصبح زواجهما رسميا من تاريخ التصادق.

ويكون الولدان مولودين على فراش الزوجية الصحيحة شرعا.

وتترتب لهما الآثار الشرعية والقانونية. ٤ - تحديد الصداق وقبضه أو جزء منه قبل الدخول، أو تأجيله جميعه.

كل ذلك متروك للعرف والاتفاق، وليس شرطا فى صحة عقد الزواج، وتترتب على هذا العقد جميع الآثار الشرعية والقانونية

السؤال

بكتاب السيد / رئيس الفرع المالى للمنطقة العسكرية المركزية.

المقيد ٣/٣/٣٠ الرقيم ١٠٠٥٦ المؤرخ ٧/٩/١٩٨١ المقيد برقم ٣٠٤/١٩٨١ وقد جاء به وردت لنا وثائق زواج وشهادات ميلاد المرفق صورها طيه (أ) الوثيقة الأولى ومنها يتضح أن س م تزوج فى ٢٨/٢/١٩٨٠ فى حين أن أولاده تم إنجابهم فى ١٦/٥/١٩٧٥ وفى ١٠/١/١٩٧٩ أى أنه تم الإنجاب قبل الزواج مع العلم أن الزوجة التى تزوجها فى عام ١٩٨٠ وهى السيدة / ص خ م هى أم للولدين الذين تم انجابهما قبل الزواج.

فهل ينتج هذا الزواج آثاره القانونية، ويستحق لهؤلاء الأولاد غلاء معيشة أو يعتبرون أولادا غير شرعيين نتجوا عن عقد عرفى وليس لهم حقوق قانونية.

(ب) الوثيقة الثانية وهى خاصة بزواج / م س ح، ف ح م، وقد جاء بها أن الصداق قدره ٤٠٠ جنيه وجميعه مؤجل بذمة الزوج لأقرب الأجلين فهل يعتبر هذا الزواج صحيحا رغم إتمامه بدون مقدم صداق وينتج آثاره القانونية ويستحق بالتالى صرف إعانة زواج.

(ج) الوثيقة الثالثة وهى صورة ضوئية غير رسمية من وثيقة تصادق على زواج مؤرخة ٢٨ فبراير سنة ١٩٨٠ محررة بين كل من الزوج س م أ، والزوجة ص خ م، حيث تصادقا على قيام الزواج بينهما بصحيح العقد الشرعى على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على يد فقيه مجهول من تاريخ أول يناير سنة ١٩٧٤.

(د) وصورتين ضوئيتين من شهادتى ميلاد طفلين لهذين الزوجين أحدهما مولود بتاريخ ١٦/٥/١٩٧٥ والآخر بتاريخ ١٠/١/١٩٧٩

الجواب

أولا إن الأصل شرعا أن ينعقد الزواج بالنطق بإيجاب وقبول من الزوجين أو من وكيليهما أو من أحدهما ووكيل عن الآخر فى حضور شاهدين بالغين عاقلين، ومع استيفاء باقى الشروط.

واستحدثت الدولة توثيق الزواج بين المسلمين على يد المأذون حرصا على ضمان ثبوت هذا العقد عند النزاع، لكن التوثيق ليس شرطا فى صحة هذا العقد شرعا، ولا يتوقف نفاذه ولا ثبوت نسب الأولاد على هذا التوثيق، أى على كتابته فى وثيقة الزواج لدى المأذون.

ولما كان واقع هذه الأوراق أن الزوجين قد سبق انعقاد زواجهما شرعا بتاريخ ١/١/١٩٧٤ وقد أنجبا ولديهما بعد هذا العقد فى ١٦/٥/٧٥ وفى ١٠/١/٧٩ ومن ثم يكون الولدان قد ولدا بناء على عقد زواج صحيح شرعا.

ثم إن الزوجين تنفيذا للقانون وثقا هذا العقد فى صيغة تصادق رسمى بهذه الوثيقة المؤرخة ٢٨/٢/١٩٨٠ ولا يؤثر هذا التوثيق على العقد الشرعى الذى تم فى ١/١/١٩٧٤، بل أصبح هذا العقد من هذا التاريخ رسميا بمقتضى وثيقة التصادق وفقا للائحة المأذونين ولائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١.

لما كان ذلك كان هذان الولدان مولودين على فراش زوجية صحيحة شرعا وتترتب لهما الآثار الشرعية والقانونية.

ثانيا إن تحديد الصداق ليس شرطا فى صحة عقد الزواج.

وكذلك ليس من شروط صحته ونفاذه قبضه أو قبض جزء منه قبل الدخول.

وإنما المطلوب شرعا فقط أن يكون للزوجة صداق، سواء قبضته جميعه وقت العقد أو قبضت جزءا منه، أو تأجل جميعه وبقى دينا فى ذمة الزوج لميعاد محدد اتفقا عليه، أو أجلاه إلى أقرب الأجلين، الموت أو الطلاق، كل ذلك متروك للعرف والاتفاق، ولا دخل له فى حصة عقد الزواج، لأن الله سبحانه أوجب للزوجة مهرا فى ذمة الزواج بقوله {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} النساء ٤، والمقصود هنا الوجوب فى الذمة.

لما كان ذلك كان اتفاق الزوجين فى العقد الثابت بالوثيقة المحررة فى ٧/٢/١٩٨١ بزواج - م س ح، ف ح م على جعل المهر كله مؤجلا لأقرب الأجلين صحيحا نافذا، ولا يخل بصحة هذا العقد الذى تم بإيجاب وقبول شرعيين فى حضرة الشهود، وثبت توثيقه رسميا على يد المأذون ومن ثم تترتب على هذا العقد جميع الآثار الشرعية والقانونية والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>