للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ابن عم أب وأولاد أولاد عم أب]

المفتي

أحمد هريدى.

رمضان سنة ١٣٨٩ هجرية - ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٦٩ م

المبادئ

١ - بنتا العم وبنتا الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وبنات أولاد عم الأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - يحجب الذكور من أولاد أولاد عم الأب بابن عم الأب.

٣ - بانحصار الإرث فى ابن عم الأب - شقيقا كان أو لأب - تكون جميع التركة له تعصيبا

السؤال

من السيد / على على المتضمن وفاة رجل بتاريخ ٣٠/١٠/١٩٦٩ عن ابن عم أبيه وعن بنتى عمه وعن بنتى أخيه الشقيق وعن أولاد أخته وعن أولاد أولاد عم أبيه فقط.

وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة الرجل المذكور بتاريخ ٣٠/١٠/١٩٦٩ عن المذكورين فقط تكون تركته لابن عم أبيه تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب سواء كان ابن عم أب شقيق أو لأب ولا شىء لبنتى عمه ولا لبنتى أخيه الشقيق ولا لأولاد أخته ولا للإناث من أولاد أولاد عم أبيه لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات كما لا شىء للذكور أيضا من أولاد أولاد عم أبيه لأنهم محجوبون بالعاصب الأقرب وهو ابن عم أبيه.

وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>