للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[انفراد ولدى الخال الشقيق بالتركة]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

جمادى الأولى سنة ١٣٧٣ هجرية - ٣١ من يناير سنة ١٩٥٤ م

المبادئ

ولدا الخال الشقيق من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويحوزان جميع التركة عند انفرادهما للذكر منهما ضعف الأنثى حيث قد اتحدا فى الحيز والدرجة وقوة القرابة

السؤال

من ع ع م ص قال فى سنة ١٣١١ هجرية توفيت المرحومة الست أمان درويش محمد الركيدار وانحصر ارثها الشرعى فى أولادها وهم عبد الرحمن وحامد أولاد المرحوم زوجها وهبة يوسف محمد الركيدار المتوفى قبلها فقط - وفى سنة ١٩٢٧ توفى أحد أبنائها وهو عبد الرحمن وهبة يوسف الركيدار عقيما وانحصر ارثه الشرعى فى أخيه الشقيق حامد وهبة يوسف الركيدار فقط وفى سنة ١٩٣٤ م توفى ابنها الثانى وهو حامد وهبة يوسف الركيدار عقيما وانحصر ارثه الشرعى فى ولدى خاله الشقيق المرحوم مصطفى درويش محمد الركيدار وهما عبد المجيد مصطفى درويش الركيدار والست حبيبة مصطفى درويش الركيدار - وفى سنة ١٩٤٠ م توفيت الست حبيبة مصطفى درويش الركيدار عقيما وانحصر ارثها الشرعى فى أخيها الشقيق عبد المجيد مصطفى درويش الركيدار فقط - وفى سنة ١٩٥١ توفى المرحوم عبد المجيد مصطفى درويش الركيدار وانحصر ارثه الشرعى فى أولاده البلغ الثلاثة وهم على عبد المجيد (الطالب) وحسن عبد المجيد والست رشيدة عبد المجيد فقط - فما بيان نصيب كل وارث فى تركة مورثه

الجواب

جميع تركة المتوفاة الأولى لولديها تعصيبا مناصفة بينهما وجميع تركة المتوفى الثانى لأخيه الشقيق تعصيبا - وجميع تركة المتوفى الثالث لولدى خاله الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهما من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدا فى الحيز والدرجة وقوة القرابة بناء على مذهب الحنفية الواجب التطبيق فى هذه الحادثة لكون وفاة هذا المتوفى فى سنة ١٩٣٦ وهو يوافق ما جاء فى المادة ٣٦ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ - وجميع تركة المتوفاة الرابعة لأخيها الشقيق تعصيبا - وجميع تركة المتوفى الخامس لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفى الخامس فرع غير وارث يستحق وصية واجبة.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>