[الأخت الشقيقة مع البنتين ومع أولاد العم الشقيق]
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
ذو الحجة ١٣٤٤ هجرية - ٢٨ يونية ١٩٢٦ م
المبادئ
تصير الأخت الشقيقة عصبة مع البنتين وهى مقدمة فى العصوبة على أبناء العم الشقيق وتحوز الباقى من التركة بعد فرض البنتين
السؤال
من أحمد عسكر - فى رجل توفى عن بنتين وزوجة وأخت شقيقة وأولاد عم شقيق، فكيف توزع الفريضة الشرعية أفيدوا الجواب
الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين المذكورتين ولا شىء لأولاد العم الشقيق.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute