للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الإخوة لأب مع أخوين لأم وشقيقتين]

المفتي

أحمد هريدى.

جمادى الآخرة سنة ١٣٨٨ هجرية - ١٦ سبتمبر سنة ١٩٦٨ م

المبادئ

١ - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى أختين شقيقتين وأخوين لأم يكون للشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخوين لأم الثلث مناصفة بينهما فرضا

السؤال

من السيد / عبد الفتاح على بطلبه المتضمن وفاة امرأة عن أختيها شقيقتيها وعن أخويها لأمها وعن إخوتها لأبيها ذكورا وإناثا فقط.

وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة هذه المرأة عن المذكورين فقط يكون لأختيها شقيقتيها ثلثا تركتها مناصفة بينهما فرضا ولأخويها لأمها الثلث يقسم بينهما مناصفة الذكر كالأنثى ولا شئ لإخوتها لأبيها ذكورا وإناثا لأنهم عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض التركة فلم يبق شئ لهم وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم،،

<<  <  ج: ص:  >  >>