١ - متى استفرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
٢ - بنات ابن الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
٣ - نشوز الزوجة غير مانع من الإرث.
٤ - المطلقة رجعيا إذا توفى مطلقها وهى فى العدة لا تمنع من ميراثه.
٥ - بانحصار الإرث فى زوجتين احداهما ناشز والأخرى مطلقة رجعيا مات مطلقها وهى فى العدة وأختين لأب وأخوة لأم يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة بينهما وللأختين لأب الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفى المسألة عول
السؤال
من السيد / أحمد عبد الحليم بطلبه المتضمن وفاة رجل بتاريخ ٨/١٠/١٩٦٩ عن زوجتين أحداهما ناشز والأخرى مطلقة طلاقا رجعيا بتاريخ ١٩/٨/١٩٦٩ وعن أختين لأب وعن أخوة لأم (ذكرين وأنثى) وعن أولاد أخوة لأب فقط.
وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المتوفى المذكور فى ٨/١٠/١٩٦٩ عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ربع تركته فرضا مناصفة بينهما لعدم وجود فرع وارث ونشوز الزوجة لا يمنع من ميراثها كما أن المطلقة رجعيا إذا توفى مطلقها وهى فى العدة لا تمنع من ميراثه والمدة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوافة لا تحتمل انقضاء العدة فتكون وارثة شرعا.
ويكون لأختيه لأب ثلثا تركته فرضا مناصفة بينهما ويكون لأخوته لأم ثلثها فرضا بالسوية بينهم الذكر كالأنثى فأصل المسألة من اثنى عشر وتعول إلى خمسة عشر سهما تنقسم اليها تركة المتوفى لزوجتيه منها ثلاثة أسهم مناصفة بينهما ولأختيه لأب ثمانية أسهم مناصفة بينهما ولأخوته لأم أربعة أسهم بالسوية بينهم الذكر كالأنثى ولا شىء لأولاد أخيه لأب لأن الذكور منهم عصبة وقد استفرق أصحاب الفروض جميع التركة ولأن الأناث منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم