للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم مع الأخت لأم والعمة]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جماد آخر سنة ١٣٥١ هجرية - ١٧ أكتوبر ١٩٣٢م

المبادئ

١ - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ومن يرد عليهم.

٢ - بانحصار إرث المتوفى فى أمه وأخته لمه تستحق الأم الثلث فرضا والأخت للأم السدس فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة فروضهما

السؤال

من صالح على دلوكة بالآتى مات رجل وله عمة شقيقة وأخت له من أم وأم فما نصيب كل فى التركة

الجواب

لأم المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم جود الفرع الوارث وعدد من الإخوة ولأخته لأمه السدس فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما فيكون للأم من جميع التركة الثلثان فرضا وردا وللأخت لأم الثلث فرضا وردا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورات بالسؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>