للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وجد لأب مع اخوة أشقاء]

المفتي

علام نصار.

صفر سنة ١٣٧١ هجرية - ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٥١ م

المبادئ

١ - إذا اجتمع الجد لأب مع الاخوة الأشقاء اعتبر كأحدهم وقاسمهم.

٢ - بانحصار الارث فى الأم والجد لأب والأخوة الأشقاء يكون للأم السدس فرضا ويقسم الباقى بين الجد والاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال

من متولى محمد قال فى سنة ١٩٥١ توفى ولدى محمد وانحصر ميراثه فى والده الطالب وفى والدته خضرة على مصطفى وفى زوجته فردوس حامد جاد وفى أولاده فوزى وفاروق وفوزية الشهيرة بناهد وفادية وفريال - ثم وفاة فريال محمد وانحصر ميراثها فى والدتها فردوس حامد وفى جدها لأبيها متولى محمد وفى اخوتها الأشقاء فوزى البالغ وفاروق وفادية وفوزية الشهيرة بناهد القصر بولاية جدهم لأبيهم متولى محمد وهم أولاد محمد متولى فقط فما بيان نصيب لك من المذكورين فى التركة

الجواب

لأبى المتوفى الأول سدس تركته فرضا ولأمه سدسها فرا ولزوجته ثمنها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاد الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولأم المتوفاة الثانية سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الاخوة ويعتبر الجد كأخ شقيق - وتكون سهامه من التركة كسهام أخ فيقسم الباقى بعد نصيب الأم على ثلاثة ذكور وانثيين للذكر ضعف الأنثى - وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله ولى التوفيق

<<  <  ج: ص:  >  >>