١ - سكوت الواقف عن بيان مصير الموقوف على زوجته إذا توفيت مقتضاه رجوع نصيبها فى الوقف إلى غلة الحصة التى كانت تستحق فيها.
٢ - تصريح الواقف برجوع نصيب الزوجة إلى أصل الوقف إذا تزوجت يوحى بزواله عنها بزواجها أو بوفاتها وأنه لا يريد اختصاص أولاده منها بنصيبها عند زواله عنها
السؤال
من السيد اللواء عبد الحميد محمد اطلعت على الاستفتاء المقدم من السيد اللواء عبد الحميد وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف الصادر من المرحوم على حسين ومن اثنين معه وهما ولده محمود والمرحومة فاطمة سليمان بتاريخ ٢ أغسطس سنة ١٩٠٣ بمحكمة ههيا الشرعية وتبين من كتاب الوقف أن كلا من هؤلاء الثلاثة أنشأ فى هذا الكتاب وقفا خاصا به فوقف الأول ١٠ س، ١٦ ط، ٣٣ ف ومنزلا وحصة فى منزل على نفسه مدة حياته ثم من بعده جعل الثلاثين فدانا الكائنة بناحية ميت حبيب وقفا على زوجته أو زوجاته اللاتى يتوفى وهى أوهن على عصمته وعلى أولاده الموجودين وقت صدور الوقف ومن سيحدثه الله له من الذرية وعلى أولاد ولده احمد وهم حسين كامل ونفوسه وزينب القصر للزوجة أو الزوجات فى ذلك الثمن ثلاثة قراريط من أربعة وعشرين قيراطا ينقسم إليها فاضل ريع هذا القدر والباقى قدره واحد وعشرون قيراطا لأولاد الواقف لصلبه ذكورا وإناثا بحسب الفريضة الشرعية ولأولاد ولده المرحوم احمد المذكورين بمقدار نصيب والدهم أن لو كان حيا ولا شئ لأولاد نفوسة وزينب بنت احمد ابن الواقف بعد وفاتهما، بل يرجع نصيبها لمن يكون موجودا من أخويها المذكورين ثم بعد وفاة كل من أولاد الواقف المذكور لصلبه وحسين كامل بن أحمد بن الواقف يكون نصيبه وقفا على أولاده ذكورا وإناثا كذلك وهكذا طبقة بعد طبقة وجعل الباقى وقدره ١٠ س، ١٦ ط، ٣ ف وقفا بعده على ولده محمود بحق النصف وعلى أولاد ولده المرحوم احمد المذكور بحق النصف بحسب الفريضة ثم شرط الواقفون بعد إنشاء أوقافهم الثلاثة أن الزوجة التى يتوفى عنها الواقف وزوجة كل واحد من الموقوف عليهم المستحقين وهى على العصمة تستحق نصيبها الشرعى مادامت على قيد الحياة بدون أن تتزوج بعد زوجها الموقوف عليه المذكور أما إن تزوجت فلا شىء لها ويرجع ما كانت تستحقه الزوجة المذكورة أصل الوقف وعلى كل فلا شىء لأولادها من غير زوجها التى تستحق النصيب عنه فى الوقف المذكور حسبما ذكر ومن مراجعة كتاب الوقف يتضح أن المرحوم على حسين الواقف الأول قد نص صراحة على أن نصيب الزوجة فى حالة زواجها بغيره يرجع إلى أصل الوقف ولم ينص على أيلولته فى حال وفاتها وظهر من وقائع الاستفتاء أن الواقف المذكور توفى سنة ١٠٢٥ عن زوجة واحدة وهى السيدة فاطمة عرفة بعد أن رزق منها بابن وثلاث بنات وهم وجيه وثريا وسميرة وإحسان وأنه قد سبق التزوج بزوجتين قبل الزوجة المذكورة ورزق من كل واحدة بابن وتوفيتا قبل وفاة الواقف وأن فاطمة عرفة المذكورة لم تتزوج بعد الواقف ثم ماتت سنة ١٩٣٠ عن أولادها الربعة المذكورين وليس لها ذرية من غير الواقف وكانت تستولى على نصيبها فى وقف زوجها حسب الشرط إلى أن توفيت - والتمس السائل إفادته عمن يؤول إليه نصيب فاطمة عرفة زوجة الواقف المذكور هل يؤول إلى أولادها منه خاصة أم لا
الجواب
أنه بوفاة فاطمة عرفة زوجة الواقف المرحوم على حسين يرجع نصيبها إلى غلة الحصة التى كانت تستحق فيها وهى وقف الثلاثين فدانا المشار إليها لأن الواقف سكت عن بيان مصير نصيبها إذا توفيت وصرح بعودته إلى أصل الوقف إذا تزوجت ويوحى صنيعه هذا بأنه لا يريد ان يختص أولاده منها بنصيبها عند زوال عنها بتزوجها أو بوفاتها وفضلا عن ذلك فإن كتاب الوقف خلا من نص كاشف عن الجهة التى يؤول إليها نصيب الزوجة إذا توفيت ومحاولة البعض الاستدلال من مثل عبارات الواقف على عودته بوفاتها إلى أولادها منه مجرد احتمالات مرجوحة وتأولات ضعيفة يأباها السياق - ومادام كتاب الوقف لم يشتمل على نص صريح كاشف عن الجهة التى يؤول إليها هذا النصيب فى حالة الوفاة فتطبيقا لمادتين ٥٦، ٥٨ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ يجب الأخذ فى هذه الحالة بما تقضى به الفقرة الأولى من المادة رقم ٣٣ من القانون المذكور، وقد تضمنت أنه إذا مات مستحق وليس له فرع يليه فى الاستحقاق عاد نصيبه إلى غلة الحصة التى كان يستحق منها ويصدق على زوجة الواقف فى حادثة السؤال أنها ماتت وليس لها فرع يليها فى الاستحقاق فيعود نصيبها بحكم هذه الفقرة إلى غلة الحصة التى كانت تستحق فيها وهى وقف الثلاثين فدانا المذكورة ويقسم قسمتها - وهذا ما رأيناه جوابا عن السؤال.