[زوج وأب وابن وزوجة أجنبية وأبناء ومن يستحق وصية]
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
محرم سنة ١٤٠١ هجرية - ٢٧ من نوفمبر سنة ١٩٨٠ م
المبادئ
١ - ابن البنت يستحق بالوصية الواجبة ما كان يستحقه أصله لو كان على قيد الحياة وقت وفاة المتوفاة فى حدود الثلث متى تحققت شروطها.
٢ - بانحصار الارث فى زوج واب وابن يكون للزوج الربع فرضا وللأب السدس فرضا وللابن الباقى تعصيبا.
٣ - بوفاة مسيحى الديانة عن زوجة أجنبية وأولاد ومن يستحق وصية واجبة يكون للزوجة الثمن فرضا وللأولاد الباقى تعصيبا بالسوية بينهم وذلك بعد اخراج مقدار الوصية الواجبة وبشرط أن تكون الدار الأجنبية تورث الجنبى عنها معاملة بالمثل
السؤال
اطلعنا على الطب المقدم من السيد / عياد منسى المتضمن.
أولا وفاة حرترود لبيب بتاريخ ٤/١٠/١٩٦٣ عن زوجها الدكتور عزمى مرقس.
ووالدها لبيب نسيم وابنها رائد عزمى فقط.
ثانيا ثم وفاة لبيب نسيم (والد المتوفاة الأولى) بتاريخ ١٠/٤/١٩٦٥ عن زوجته السويسرية الجنسية أورسرلا وأولاده الفريد ورمسيس ولويس وعن رائد عزمى مرقس ابن بنته حرترود المتوفاة قبله فقط.
وطلب السائل الإفادة عن نصيب كل وارث ومستحق فى المتوفيين المذكورين
الجواب
أولا بوفاة حرترود لبيب بتاريخ ٤/١٠/١٩٦٣ عن المذكورين فقط.
يكون لزوجها ربع تركتها فرضا ولوالدها سدسها فرضا لوجود الفرع الوارث، ولابنها رائد عزمى الباقى بعد الربع والسدس تعصيبا ثانيا وبوفاة لبيب نسيم بتاريخ ١٠/٤/١٩٦٥ عن المذكورين فقط يكون لأبن بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت تستحقه امه ميراثا لو كانت على قيد الحياة وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من ذات القانون وبتقسيم تركة المتوفى إلى أربعة وعشرين سهما.
يكون لابن بنته حرترود المتوفاة قبله منها ثلاثة أسهم وصية واجبة والباقى وقدره واحد وعشرون سهما يكون هو التركة التى تقسم بين ورثته.
لزوجته السويسرية الجنسية ثمنها فرضا لوجود الفرع الوارث.
والباقى بعد الثمن لابنائه الثلاثة بالسوية بينهم تعصيبا.
هذا إذا كان القانون السويسرى يجيز توريث الاجنبى من المواطن السويسرى فقد نصت الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ على أنه ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض.
واختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الاجنبية تمنع من توريث الاجنبى عنها.
لما كان ذلك. فإذا كان القانون السويسرى يمنع توريث الاجنبى فلا ترث هذه الزوجة شيئا فى هذه الحالة وتقسم التركة بين أبنائه الثلاثة وابن بنته حرترود المتوفاة قبله فقط.
ويكون لابن بنته فى هذه الحالة من تركته جزء من سبعة أجزاء وصية واجبة يقسم الاجزاء الستة الباقية بين أبنائه الثلاثة بالسوية بينهم تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر غير من ذكروا ولم تترك المتوفاة الأولى فرعا غير وارث يستحق وصية واجبة ولم يكن المتوفى الثانى قد أوصى لابن بنته المتوفاة قبله بشئ ولا أعطاه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر ولم يكن له من يستحق وصية واجبة غير من ذكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم