للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم مع أبناء الأب ومع جدة لأب وعمة]

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر ١٣٥٦ هجرية - ١٣/٤/١٩٣٧ م

المبادئ

١ - تحجب الجدة بالأم.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وأبناء عم الأب الشقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لأبناء عم الأب الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم.

٣ - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض ولا عاصب

السؤال

توفى عن زوجة وأم وأخت شقيقة وابن وقد توفى الولد صغيرا بعد أبيه بشهرين عن أمه وجدته أم أبيه وعمته شقيقة أبيه وعن أولاد عم أبيه شقيق جده لأبيه وهم ثلاثة ذكور عبد الرحيم أحمد عمرو وإبراهيم سالم عمرو ومرسى عمرو عمرو فما نصيب كل وارث

الجواب

لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة لحجبها بالابن ولأم المتوفى الثانى الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأبناء عم أبيه شقيق جده لبيه تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأم ولا لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>