[بنت الأخت مع أبناء الأعمام لأم وأولاد الأخوال لأب]
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى سنة ١٣٧٩ هجرية - ٩ نوفمبر سنة ١٩٥٩ م
المبادئ
بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام.
وأبناء الأعمام لأم وأولاد الأخوال لأب من الصنف الرابع منهم.
والصنف الثالث مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع
السؤال
توفيت فى سنة ١٩٥٩ عن نفيسة عبد المجيد بنت أختها الشقيقة وعن أبناء أعمامها أخوة ابيها لأم ذكورا وأناثا وعن أولاد أخواله أخوة أمها لأبيها ذكورا وأناثا فقط وطلب بيان الوارث وغير الوارث ونصيب الوارث
الجواب
بوفاة آمنة عمر فى سنة ١٩٥٩ بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ عن المذكورين سابقا تكون تركتها جميعها لنفيسة عبد الجيد أحمد بنت أختها الشقيقة لأنها من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولم يوجد معها أحد من العصبة ولا من ذوى الفروض ولا من الصنفين الأول والثانى من ذوى الأرحام فتكون أحق بجميع التركة ولا شىء لمن عداها من المذكورين سابقا لأنهم جميعا من أفراد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث منهم عملا بالمادة ٣١ من هذا القانون - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر والله أعلم